الشيخ الجواهري
522
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أواني المشركين ] : ( وأواني المشركين ) أهل كتاب كانوا أو لا وغيرها ممّا في أيديهم عدا اللحم والجلد ( طاهرة ) ( 1 ) ، [ ولكن مطلقاً ] . ولذا قيّد المصنّف الطهارة ب ( - ما لم يعلم نجاستها ) بمباشرتهم أو غيرها ، فإنّه إذا علم حُكِم بالنجاسة وإن احتمل حصول الطهارة ، بل ولو ظنّ ما لم يكن معتبراً شرعاً ( 2 ) . كما أنّه لا اعتبار بالظنّ عندنا في التنجيس أيضاً ما لم يكن ناشئاً عن أمارة شرعية من البيّنة وخبر العدل ، بل وإن كان خبر عدل على ما تقدّم سابقاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 503 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 486 ، وفيه : « الاتّفاق » . ( 3 ) الوسائل 3 : 521 ، ب 74 من النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 518 ، ب 73 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 520 ، ح 7 . ( 6 ) التهذيب 6 : 385 ، ح 1142 . ( 7 ) الرياض 2 : 424 .